الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١١ - باب الهبة المقبوضة
| [٤٢٤] |
١٨ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال : لا.
فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الاخبار الأولة سواء ، ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على الاستحباب.
كتاب الوصايا
أبواب الاقرار
٦٨ ـ باب الاقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين
| [٤٢٥] |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الرجل بقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا.
| [٤٢٦] |
٢ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا قال : إن كان الميت مرضيا فاعط الذي أوصى له.
| [٤٢٧] |
٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
| [٤٢٨] |
٤ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا.
* ـ ٤٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢
[٤٢٥] ٤٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ص ٤١٧.
[٤٢٧] ٤٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨.