فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٤٧ - تصدي الصناديق لصرف الكفارات


س ٧٥ ـ يستلم الصندوق بعض الكفارات فعلى سبيل المثال يستلم أكياس رز أو لحوم ونقد وغير ذلك والسؤال هو الأتي:
أ ـ تتفق إدارة الصندوق مع بعض المقاصف المدرسية على إطعام ٦٠ طالب من الفقراء على شكل إعطائهم وجبات إفطار داخل المدرسة ككفارة إطعام٦٠ مسكين ، فهل هذا الإجراء مبرء للذمة؟وهل هناك شروط يجب مراعاتها بهذا الصدد؟
ج: نعم يجوز ذلك ويجزي بشرط إشباع هؤلاء الطلاب أو إعطاؤهم باقي المد من الطعام ـ والمد حوالي (٨٧٠) غراماً ـ. والله العالم.
ب ـ هل يجب الفصل بين أكياس الرز الخاصة بالكفارات والأخرى في الاستلام والصرف؟
ج: نعم لابد من عزل الكفارات بحيث لا يدفع لفقير واحد ما يزيد على حقه ولا ما يقل عن ذلك فلا يعُطى أكثر من مد من كفارة واحدة إلا إذا خصص المالك أكثر من مد لكل الفقراء أو لبعضهم تبرعاً أو احتياطاً، ويجوز إعطاؤه مدين أو أكثر من كفارتين أو أكثر، فيجوز جعل كيس للفقير الأول فيوضع فيه مد من الكفارة الأولى، ومد من الثانية وهكذا، وكذلك الفقير الثاني وسائر الفقراء الستين. والله العالم.
ج ـ بسبب سقوط المطر وتسرب المياه إلى داخل مقر الصندوق المستأجر قد يتلف جزء من الكفارات فعلى من تقع المسئولية الشرعية؟