فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٩ - الصدقات المخصصة


إعلان هذا البرنامج للمتبرعين وإعلامهم به على نحو يكون تصرف الصندوق مأذوناً به من قبل المتبرعين، والله العالم.
س ٦ ـ إذا تبنى الصندوق الخيري جمع معونات مالية لمريض من اجل العلاج، مع وجود شرط استخدامها في العلاج فقط، فما حكم التصرف في الحالات التالية:
أ ـ إذا تبقى مبلغ من المال بعد شفاء المريض؟
ب ـ في حالة وفاة المريض مع تبقي مبلغ إضافي من الأموال المتبرع بها ، هل تكون للورثة أم تسترجع لأصحابها؟
ج ـ كيفية استرجاع المبالغ إذا كانت مجموعة في مأتم أو مسجد (من المصلين أو المستمعين)؟
د ـ إذا كان المبلغ المتبقي قد اختلط مع أموال المريض الخاصة به؟
هـ ـ إمكانية صرف هذا المبلغ الزائد لعلاج مريض آخر؟
ج: إذا قصد المتبرع اخراج المال عن ملكه للمصرف المذكور ـ كما هو المتعارف ـ صُرِفَ في مورد مشابه سواء شفي المريض أو مات، وإذا اختلط المال بغيره اخرج مقدار ذلك المال وصرف في مورد مشابه وان لم يقصد ذلك وجب ارجاع الزائد لصاحبه.