فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٧٧ - مسائل متفرقة


س ١٢٥ ـ هل يحق لمجلس الإدارة أن يمنح أحد المقاولين للحج والعمرة أسم الصندوق الخيري بغرض أن يحصل المقاول على عدد كبير من الناس مقابل مبلغ من المال يدفعه للصندوق؟
ج: لا مانع من ذلك ـ في حد نفسه ـ والله العالم.
س ١٢٦ ـ بيت مبني من حق الإمام (عليه السلام) ، هل يستطيع صاحبه أن يبيعه ، وهل يتحمل الصندوق تبعة البيع، بالرغم أن إدارة الصندوق قد أوصت باستحقاق صاحب البيت للمساعدة وأشرفت على البناء؟
ج: إذا كان البيت قد دفع إلى الشخص على سبيل التمليك بإجازة الحاكم الشرعي فهو ملك له ويكون له بيعه والتصرف به كما شاء.
وأما إذا دفع له من باب إباحة السكن من دون تمليك، فلا يجوز له بيعه، ولا يحق للصندوق السماح له بذلك إذا أمكنه منعه. والله العالم.
س ١٢٧ ـ هل يجوز للصندوق أن يقوم بمعرض فني لبيع لوحات فنية بالقرب من سوق يحمل طابع الاستهتار والانحلال الخلقي ، طمعاً في زيادة الإيرادات بسبب ثراء الشريحة التي تراود هذه المحلات؟
ج: إنما يجوز ذلك إذا لم يكن تشجيعا على الحرام أو ترويجا لذلك السوق أو غير ذلك من المحاذير الشرعية. والله العالم.