فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٧ - الصدقات المخصصة


الصدقات المخصصة
س ١ ـ ترد إلى الصندوق الخيري صدقات مخصصة في وقت معين مثل ليلة القدر، فهل يجب على الصندوق توزيعها في الوقت الذي جمعت فيه هذه الأموال، أم يجوز تأجيل توزيعها إلى وقت آخر؟
ج: يجب توزيعها في نفس الوقت المعين إلاّ إذا طلب المتبرعون التأجيل أو أجازوه ولو بشاهد الحال. والله العالم.
س ٢ ـ تجمع صدقات مستحبة في أوائل كل شهر بعنوان صدقة الشهر فهل يجب صرفها في أول الشهر أو آخره أو هل يجوز تأخيرها حتى إلى غيره من الشهور؟
ج: إذا كانت هناك قرينة على صرفها في نفس اليوم لزم العمل بموجبها وإلا جاز التأخير. والله العالم.
س ٣ ـ هل يجوز أخذ وكالة من المحتاجين لاستلامها نيابة عنهم وتوصيلها في أي وقت شاء الأعضاء ذلك؟
ج: يجوز للفقير المستحق أن يوكل أحداً في قبض ما يستحقه من الزكاة أو من الصدقات أو من الخمس، وينوي مالك المال إيتاء الزكاة أو إيتاء الخمس، أو الكفارة، أو الصدقة عند دفعه المال إلى وكيل الفقير المستحق، وتبرأ ذمة المالك بقبضه المال. ويصدق التصدق في الوقت الخاص. والله العالم.