فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٢٤ - صرف المساعدات للحج أو العمرة
صرف المساعدات للحج أو العمرة
س ٣٤ ـ هل يجوز صرف المساعدة من الصندوق الخيري للذين لم يستطيعوا تأدية فريضة الحج أو العمرة بسبب ظروفهم المالية، وما هي المعايير في اختيار الأشخاص؟
ج: من المعلوم أن من لم يستطع مالياً للحج فلا يجب عليه وحينئذ فلا موجب لجعله مستطيعاً ببذل الاستطاعة له، وبملاحظة أن موارد الصندوق المالية لدفع الضرورات ولو كانت عرفية فلا يحرز رضا المتبرعين في صرف أموالهم في غير ظرف الضرورات كما في هذا المورد. نعم يستحب إحجاج المؤمن ببذل الاستطاعة له، وعليه فيمكن للصندوق تبني
(مشروع إحجاج مؤمن) ولصندوقكم عند تبني هذا المشروع الريادة في هذا المجال ويكون بالنحو التالي:
الإعلان أولا عن هذا المشروع ويتضمن دعوة المؤمنين للمساهمة مع الترغيب في الثواب الجسيم مقابل بذل الاستطاعة فإذا تم لكم جمع مبالغ لهذا المشروع فلا بأس باستخدام هذه المبالغ في إحجاج المؤمن غير المستطيع والذي لا يرجى له الاستطاعة كما إذا كان في سن الشيخوخة.
نعم هناك من المؤمنين من وجب عليه الحج بحصول الاستطاعة ولكنه سوَّف وفوَّت الاستطاعة فالحج واجب في ذمته فإذا لم يستطع الحج يبقى الحج في ذمته، فلا مانع من مساعدته من أموال الصندوق المخصصة للمحتاجين ليفرغ ذمته بإتيان الحج لكونه ديناً عليه. والله العالم.