فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٢٢ - مشخصات لصرف المساعدات


ج ـ مساعدة أب فقير، له أولاد حالتهم المادية ممتازة، إلا أنهم لا يقومون بالواجب الشرعي تجاه والدهم؟
ج: تجوز مساعدته في مفروض السؤال. والله العالم.
د ـ مساعدة رب أسرة محتاج، غير أن زوجته لها أرث كبير ولا تمد يد العون له؟
ج: تجوز مساعدته في مفروض السؤال أيضا. والله العالم.
هـ ـ مساعدة رجل فقير بسبب سوء تدبيره، فهو يعمل ويستلم راتب، غير أنه يصرف الراتب خلال منتصف الشهر، وتبقى العائلة محتاجة في الفترة المتبقية من الشهر؟
ج: إذا كانت عائلته فقيرة جاز إعطاء المساعدة لها ولا تعطى بيده ـ ما دام مبذرا أو سفيها كما في فرض السؤال ـ ، والله العالم.
و ـ مساعدة رجل فقير، يقوم باستخدام المال الذي يعطيه إياه الصندوق لشراء المواد الغذائية له ولعياله ليشتري به أمور غير ضرورية كالدخان أو سلع كمالية.
ج: ينبغي للصندوق القيام بشراء المواد المخصصة للفقير ثم دفعها له أو دفع المبلغ لمن يقوم بذلك، ولا يدفع للفقير مادام يصرفها في غير ما قرر له، بل يحرم على المتولي دفع المبلغ للفقير إذا كانت التبرعات للصرف في المواد الغذائية ويعلم ان الفقير يستخدمها في غير ذلك. والله العالم.