فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٢٠ - مشخصات لصرف المساعدات


س ٢٩ ـ بعض المستحقين للمساعدات لا يلتزمون ببعض الواجبات الشرعية كالصيام والصلاة فهل تجوز مساعدتهم؟
ج: إذا ثبت أنه لا يصلي ولا يصوم فليس هو أهلاً للإحسان بل تحرم مساعدته إذا كان في مساعدته تشجيع له على التمادي في غيّه ومعاصيه، كما يجب قطع المساعدة إذا كان قطعها نهياً له عن المنكر. والله العالم.
س ٣٠ ـ هل من حق إدارة الصندوق أن تأخذ بعين الاعتبار جانب التقوى والورع أثناء تقييم الطلبات، فتقدم تلبية حاجة الفقير الملتزم على طلب الفقير غير الملتزم أم أن الأمر كله ينحصر في الحاجة فقط؟
ج: نعم يحق لها ذلك ويجدر بها تقديم الفقراء الملتزمين على من سواهم، فإذا بقي من المال شيء دفع إلى غيرهم. والله العالم.
س ٣١ ـ هل يجوز صرف المساعدات للمحتاج الذي يقوم بعمل الولائم الكبيرة في بعض المناسبات الدينية؟
ج: إذا كان هذا الشخص من شأنه إعداد الولائم المذكورة، ولم يُعَدّ مسرفاً في صرفه أمكن إعطاؤه وإلا فلا يجوز. والله العالم.