فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ١٩ - مشخصات لصرف المساعدات


س ٢٦ ـ عندما تثبت حاجة شخص ما و لكن يلاحظ امتلاكه لشيء لا يليق بحاله، كسيارة فارهة أو هاتف نقال لا يحتاج إليه فهل تجوز مساعدته؟
ج: تشخيص الحاجة لا يرتبط بخصوص ما في يده وما يكسب من سيولة نقدية بل ينظر أيضا إلى بقية ممتلكاته، فصاحب المدخول المالي غير المتناسب مع احتياجاته إذا كان له ممتلكات أخرى ـ من قبيل السيارة الفارهة والهاتف النقال وما شاكلها ـ مما هو خارج عن مورد الحاجة بإمكانه دفع عوزه بالاستغناء عن السيارة الفارهة بأخرى اقل منها ويستعين بفارق القيمتين في رفع احتياجاته وسدها. على أن العرف العام يستنكر مساعدة مثل هذه الحالات. والله العالم.
س ٢٧ ـ كذلك عندما تثبت حاجة أحد المؤمنين، و لكنه يمتلك عقارا (أرض كبيرة) غير بيت سكناه، فهل تجوز مساعدته؟
ج: يعرف الحال فيه مما سبق. والله العالم.
س ٢٨ ـ هل يجوز إعطاء من هو مشكوك في حاجته من عدمها علماً بأن هناك قرائن تدل على أنه غير محتاج؟
ج: لا يجوز إعطاؤه إذا كان المتبرعون قد شرطوا الحاجة صراحة أو ضمناً. والله العالم.