فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ١٨ - مشخصات لصرف المساعدات


س ٢٤ ـ هل يجوز تقديم المساعدات الشهرية وغيرها للمحتاجين اللذين يقتنون الأطباق الفضائية (الستلايت) رغم حاجته
لهذه المساعدات؟
ج: الآلات المخترعة لالتقاط الأصوات والصور أو تسجيلها أو إذاعتها ونشرها هي ـ في الغالب ـ من الآلات المشتركة بين الحلال والحرام، فيجوز استعمالها في منافعها المحللة، كاستماع القرآن المجيد والأحكام الشرعية والمواعظ والحفلات الدينية والأخبار وتعليم العلوم والصنائع المحللة ومشاهدة عجائب الخلقة ونحو ذلك، ويحرم استعمالها في الأمور المحرمة كالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونشر الأفكار الهدامة وكل ما يوجب الانحطاط الفكري والخلقي للمسلمين وإذا صار بعض ما ذكر من الآلات مصداقا لآلة الحرام بالمعنى المتقدم فلا إشكال في عدم جواز اقتنائه، فعليه لا مانع من إعطائه المساعدات إذا كان من شأنه اقتناء ذلك، وينبغي توجيه الفقير وغيره لعدم استخدام (الستلايت) في
المحرمات. والله العالم.
س ٢٥ ـ هل تجوز مساعدة المحتاج للزواج الثاني أو الثالث مع عدم الضرورة؟
ج: الطابع العام للصناديق الخيرية هو الصرف على المحتاجين. وبعبارة أخرى إن دور الصندوق ـ في الأغلب ـ دور الوسيط بين الغني و الفقير، و أن الغني يثمن تشخيص إدارة الصندوق للمحتاج عن غيره فاللازم الاقتصار على مصرف الحاجة العرفية. والله العالم.