فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ١٧ - مشخصات لصرف المساعدات


س ٢١ ـ عندما نعلم أن الفقير الذي يستلم مساعدة نقدية من الصندوق بشكل منتظم أنه يدخن هل يجوز التأكيد عليه بعدم شراء الدخان من المساعدة التي يحصل عليها، وهل تجوز مساعدته مع إصراره على التدخين؟
ج: لا يحرم التدخين إلا في مورد ترتب الضرر المعتد به عليه، وعلى أي حال فالمدخن المحتاج مستحق للمساعدة، نعم يحسن حثه على ترك التدخين مع تنبيهه على أنه ما دام محتاجا ومصرفا للمال فمن اللائق به صرف هذا المال في احتياجاته اللازمة له أو لعياله من دون إشعاره بامتنان الصندوق عليه. والله العالم.
س ٢٢ ـ هل يجوز للفقير شراء السجائر (الدخان) من المساعدة التي يحصل عليها من الصندوق الخيري؟
ج: يعرف ذلك مما تقدم. والله العالم.
س ٢٣ ـ هل يجوز إعطاء المساعدة المالية أو العينية للمحتاج إذا علم انه سينفقها على الضيافة المعتادة للزواج أو للخطوبة، أم تقتصر على مهر الزوجة؟
ج: لا بأس بذلك إذا كان فقيراً لا يملك مؤنة سنته، كما لا مانع من استخدام المساعدات المدفوعة بعنوان الخير العام ونحوه مما يشمل الإنفاق على ما ذكر في السؤال.