رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٨٥
المختلف [١] والإرشاد [٢] والشهيد في الدروس [٣] واللمعة [٤] وفي الخلاف الإجماع عليه [٥]. وهو الأظهر، للنصوص المستفيضة المصرحة بذلك.
ففي الصحيح: أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار وأرض، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها [٦].
وفيه: لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه [٧].
ونحوه الموثق: لا ترث من تركة زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها [٨].
وفي القريب منه سندا: لهن قيمة الطوب والبناء والقصب والخشب، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه، قال: قلت: فالثياب، قال: لهن [٩].
ونحوه الخبر [١٠].
وفي آخر: لا يرثن من الأرض والعقارات شيئا [١١].
وفي ثالث: لا يرثن من الدور والضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء [١٢].
[١] المختلف ٩: ٣٦.
[٢] الإرشاد ٢: ١٢٥.
[٣] الدروس ٢: ٣٥٨.
[٤] اللمعة: ٢٤٨.
[٥] الخلاف ٤: ١١٦، المسألة ١٣١.
[٦] الوسائل ١٧: ٥١٩، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٥.
[٧] المصدر السابق: ٥١٧، الحديث ١.
[٨] المصدر السابق: ٥٢٠، الحديث ١٢.
[٩] المصدر السابق: ٥١٨، الحديث ٣.
[١٠] الفقيه ٤: ٣٤٧، الحديث ٥٧٤٨.
[١١] الوسائل ١٧: ٥١٨، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٤.
[١٢] المصدر السابق: ٥٢١، الحديث ١٣.