رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٦
بلا خلاف، للصحاح المستفيضة وغيرها: في اثنين: عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل [١]. ونحوهما الموثق بزيادة: «وإلا فلا يأكل منه» [٢].
ومنها: صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله، قال: لا تطعمه [٣].
ومنها: من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عز وجل عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء [٤] ونحوها غيرها من المعتبرة كالخبر - المنجبر قصور سنده بصفوان المجمع على تصحيح رواياته -: إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وقد ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل غاب عنك أو لم يغب عنك [٥].
وقريب منه النبوي [٦].
وفي النبوي الآخر: كل ما أصميت أي قتلته بين يديك وأنت تراه ودع ما أنميت أي غاب عنك [٧] فلا تدري مات بسهمك أو كلبك أم بشئ عرض له.
ويستفاد منها منطوقا في بعض ومفهوما في آخر مثلها اختصاص الحرمة مع الغيبة ب (ما) إذا (لم يعلم أنه) أي ما أرسل من الآلة (القاتل) له أم غيره، وأنه لو علم حصول القتل به حل كما يحل لو غاب
[١] الوسائل ١٦: ٢٣٠، الباب ١٨ من أبواب الصيد، الحديث ١، ٢.
[٢] الوسائل ١٦: ٢٣٠، الباب ١٨ من أبواب الصيد، الحديث ١، ٢.
[٣] المصدر السابق: ٢٣٢، الباب ١٩، الحديث ١.
[٤] المصدر السابق: ٢٢٨، الباب ١٦، الحديث ١.
[٥] المصدر السابق: ٢٣١، الباب ١٨، الحديث ٥.
[٦] سنن البيهقي ٩: ٢٤٢.
[٧] مجمع الزوائد ٤: ٣٠.