رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٨
ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما، ونصف نصفهما. وأخصر منهما التعبير عنها بالربع، والثلث، وضعف كل، ونصفه [١].
وأما أهل هذه السهام فخمسة عشر.
(فالنصف) لأربعة (للزوج مع عدم الولد) للزوجة (وإن نزل) سواء كان منه أم من غيره، قال سبحانه: «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد» [٢] وولد الولد كالولد هنا إجماعا، كما حكاه جماعة (وللبنت) الواحدة، قال سبحانه: «وإن كانت واحدة فلها النصف» [٣] (وللأخت للأب والأم، أو) الأخت (للأب) خاصة مع عدمها وعدم الذكران في الموضعين، قال الله تعالى: «إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك» [٤]. واحترز بالقيد عن الأخت للأم خاصة، فإن لها السدس، للآية الأخرى الواردة في الكلالة [٥] مضافا إلى الرواية والإجماع الظاهر من فتاوى الجماعة.
(والربع) لاثنين (للزوج مع الولد) للزوجة (وإن) كان من غيره و (نزل) لما مر، قال سبحانه: «فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن» [٦].
(وللزوجة مع عدمه) أي الولد للزوج مطلقا ولو كان من غيرها ونزل كما سبق، قال تعالى: «ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد» [٧].
(والثمن) لقبيل واحد (للزوجة مع الولد) لزوجها (وإن) كان من غيرها (ونزل) كما مضى، قال سبحانه: «فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم» [٨]. ولا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة والمتعددة، حتى
[١] المسالك ١٣: ٨٣.
[٢] النساء: ١٢.
[٣] النساء: ١١.
[٤] النساء: ١٧٦.
[٥] النساء: ١٢.
[٦] النساء: ١٢.
[٧] النساء: ١٢.
[٨] النساء: ١٢.