رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٠
المستفيضة المنقولة، فلا ريب في المسألة.
(الثانية: يحبى) أي يعطى ويخص (الولد الأكبر) أي أكبر الذكور ان تعددوا، وإلا فالذكر خاصة، كما سيظهر (بثياب بدن الميت) المورث له (وخاتمه وسيفه ومصحفه) بضرورة مذهبنا، والمعتبرة المستفيضة عن أئمتنا (عليهم السلام): ففي الصحيح: إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، وإن حدث به حدث فللأكبر منهم [١].
ونحوه آخر: إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه [٢].
ونحوهما ثالث مبدلا فيه «الدرع» «بالكتب والرحل والراحلة والكسوة» [٣].
وفي الموثق: إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما [٤].
ونحوه آخر مبدلا فيه «السلاح» «بالثياب ثياب جلده» [٥].
وفي ثالث: كم من إنسان له حق لا يعلم به؟ قلت: وما ذاك أصلحك الله تعالى؟ قال: إن صاحبي الجدار وكان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة، قلت: فما كان؟ قال: كان علما، قلت: فأيهما أحق به؟ قال: الكبير كذلك نقول نحن [٦].
[١] الوسائل ١٧: ٤٤٠، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث ٣.
[٢] المصدر السابق: ٤٣٩، الحديث ٢.
[٣] المصدر السابق: ٤٣٩، الحديث ١.
[٤] المصدر السابق: ٤٤٠، الحديث ٦.
[٥] المصدر السابق: ٤٤٠، الحديث ٧.
[٦] المصدر السابق: ٤٤١، الحديث ٨.