رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣٠
ومنها الصحيح: إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة [١].
ومنها الخبر: الأم لا تنقص عن الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا [٢]. ونحوه غيره [٣].
وقصور السند مجبور بعمل الأكثر، مع اعتباره في نفسه، واعتضاد الحكم بما يستفاد من النصوص [٤].
من أن علة الحجب التوفير على الأب. وقال الصدوق في الفقيه: لو خلف زوجها وأمها وإخوة فللأم السدس والباقي يرد عليها [٥] فظاهر الحجب هنا. وهو شاذ، ودليله غير واضح، إلا ما استدل به من ظاهر عموم الآية، وقد عرفت جوابه.
نعم له خبران [٦] يقربان من الصحة، إلا أنهما متروكان بالإجماع، لاشتمالهما على إرث الإخوة مع الأم وحملا على التقية [٧] أو الزامهم بمعتقدهم، بمعنى أن الأم لو كانت ترى ذلك جاز للأخوات إلزاما لها بمعتقدها.
هذا، وأرى النزاع هنا لفظيا، كما صرح به في الدروس [٨] والمختلف، قال: ولا منازعة هنا في الحاصل لها بالرد والتسمية، لأن الباقي كله لها،
[١] الوسائل ١٧: ٤٥٥، الباب ١٠ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث ٤.
[٢] المصدر السابق: ٤٥٨، الباب ١٢، الحديث ١.
[٣] المصدر السابق: الحديث ٣.
[٤] المصدر السابق: ٤٥٤، الباب ١٠.
[٥] الفقيه ٤: ٢٧١.
[٦] الوسائل ١٧: ٤٧٨، الباب ١ من أبواب الإخوة والأجداد، الحديث ١٣ و ١٤.
[٧] التهذيب ٩: ٣٢١، ذيل الحديث ٨.
[٨] الدروس ٢: ٣٥٦.