رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٢
وفي المرسل كالصحيح: الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل [١].
ولا خلاف في أن المعتبر في التحريم إسكار كثيره فيحرم قليله ولو كان مستهلكا، كما في الأخبار، حسما لمادة الفساد، وللنصوص المستفيضة، بل المتواترة، وفيها الصحيح وغيره: ما أسكر كثيره فقليله حرام [٢] وزيد في بعض الصحاح منها: قلت: فقليل الحرام يحله كثير الماء، فرد عليه بكفه مرتين: لا، لا [٣]. وفي الخبر: ما تقول: في قدح من المسكر يغلب عليه الماء حتى تذهب عاديته وتذهب سكره؟ فقال: لا والله ولا قطرة يقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب [٤].
ويلحق بالمسكر الفقاع قليله وكثيره مطلقا وإن لم يكن مسكرا بلا خلاف بين الأصحاب، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات، كالغنية [٥] والسرائر [٦] والتحرير [٧] والقواعد [٨] والدروس [٩] والمسالك [١٠] وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة من غير تقييد بالإسكار.
وفيها: أنه خمر مجهول [١١] وأنه الخمر بعينها [١٢] وأن حده حد شارب الخمر [١٣].
وفي بعضها: كل مسكر حرام، وكل مخمر والفقاع حرام [١٤].
[١] الوسائل ١٧: ٢٢٢، الباب ١ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ١٧: ٢٦٨ - ٢٧٦، الباب ١٧ - ١٨ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث ٢، ٣، ١، ١.
[٣] الوسائل ١٧: ٢٦٨ - ٢٧٦، الباب ١٧ - ١٨ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث ٢، ٣، ١، ١.
[٤] الوسائل ١٧: ٢٦٨ - ٢٧٦، الباب ١٧ - ١٨ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث ٢، ٣، ١، ١.
[٥] الغنية: ٣٩٩.
[٦] السرائر ٣: ١٢٨.
[٧] التحرير ٢: ١٦١ س ١٦.
[٨] القواعد ٢: ١٥٨ س ٩.
[٩] الدروس ٣: ١٦.
[١٠] المسالك ١٢: ٧٢.
[١١] الوسائل ١٧: ٢٨٨، الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث ٨، ٧، ١١، ٣.
[١٢] الوسائل ١٧: ٢٨٨، الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث ٨، ٧، ١١، ٣.
[١٣] الوسائل ١٧: ٢٨٨، الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث ٨، ٧، ١١، ٣.
[١٤] الوسائل ١٧: ٢٨٨، الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث ٨، ٧، ١١، ٣.