رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٧
(السابعة: إذا كان الطير مالكا جناحه) ولا يكون فيه أثر اليد (فهو لصائده، إلا أن يعرف مالكه فيرده إليه) بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، والنصوص به مع ذلك مستفيضة: منها الصحيح: عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، قال: لا يحل له إمساكه يرده عليه، فقلت له: فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا، قال: هو له [١].
ونحوه الخبر: عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما، فقال: إذا عرفت صاحبه فرده عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك [٢].
وقريب منهما آخر: الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ فقال: عاف أم غير عاف؟ قلت: وما العافي؟ قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء، قال: هو لمن أخذه [٣].
ومنها الخبران أحدهما: المرسل كالموثق بابن بكير: إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن أخذه [٤].
وفي الثاني القوي بالسكوني وصاحبه: الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه [٥].
(ولو كان) الطير (مقصوصا) أو موجودا فيه أثر يدل على الملك (لم) يحل أن (يؤخذ) ولا يجوز أن يملك (لأن له) بمقتضى الأثر الدال
[١] الوسائل ١٦: ٢٤٤، الباب ٣٦ من أبواب الصيد، الحديث ١، ٢.
[٢] الوسائل ١٦: ٢٤٤، الباب ٣٦ من أبواب الصيد، الحديث ١، ٢.
[٣] المصدر السابق: الباب ٣٧، الحديث ٢.
[٤] الوسائل ١٦: ٢٤٥، الباب ٣٧ من أبواب الصيد، الحديث ١.
[٥] المصدر السابق: ح ٣.