رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٤٤
منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء [١].
وفي الخبر: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل [٢]. ونحوه آخر مروي عن قرب الأسناد [٣].
وفي المرسل المروي في الكافي: في المولود له ما للرجال وما للنساء يبول منهما جميعا، قال: من أيهما سبق، قيل: فإن خرج منهما جميعا، قال: فمن أيهما استدر، قيل: فإن استدرا جميعا، قال: فمن أبعدهما [٤].
(فإن بدر منهما قال الشيخ) [٥] وأكثر الأصحاب كالمفيد [٦] والديلمي [٧] وابن حمزة [٨] وزهرة [٩] والفاضلين [١٠] والشهيدين [١١] وغيرهما من المتأخرين: إنه (يورث على الذي ينقطع منه أخيرا) واختاره الحلي نافيا الخلاف فيه [١٢] مشعرا بدعوى الإجماع عليه. وهو الحجة; مضافا إلى المرسلة الأخيرة، فإن الظاهر من الأبعدية فيها الأبعدية زمانا.
والضعف منجبر بالشهرة بين الأصحاب، وبالصحيحة الثانية المتضمنة لقوله (عليه السلام): «فمن حيث ينبعث» [١٣] قال في القاموس: بعثه كمنعه أرسله فانبعث، والمراد أنه ينظر أيهما أشد استرسالا وإدرارا فيحكم به، والظاهر
[١] الوسائل ١٧: ٥٧٥، الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل ١٧: ٥٧٥، الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ١ و ٢.
[٣] قرب الأسناد: ٦٧.
[٤] الكافي ٧: ١٥٧، الحديث ٥.
[٥] الخلاف ٤: ١٠٦، المسألة ١١٦.
[٦] المقنعة: ٦٩٨.
[٧] المراسم: ٢٢٥.
[٨] الوسيلة: ٤٠٢.
[٩] الغنية: ٣٣١.
[١٠] الشرائع ٤: ٤٤، القواعد ٢: ١٨١ س ١٢.
[١١] اللمعة: ٢٤٩.
[١٢] السرائر ٣: ٢٧٧.
[١٣] الوسائل ١٧: ٥٧٥، الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ١.