رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٤٣
والحلي [١] والفاضل في التحرير [٢] وولده في الإيضاح [٣] وشيخنا في المسالك [٤] والصيمري [٥] وغيرهم، لكن الأولين لم يذكرا السبق، بل ذكرا - كالديلمي [٦] - بدله «الغلبة» و «الكثرة». ولعله ملازم لهما، كما يستفاد من صريح الفاضل المقداد في التنقيح [٧] وظاهر الباقين المدعين للإجماع من غير نقل خلاف عن هؤلاء.
والأصل في جميع ذلك بعد الإجماعات المحكية النصوص المستفيضة: ففي الصحيح: عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى [٨]. ونحوه المرسل [٩] كالموثق.
وفي الخبر: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يورث الخنثى من حيث يبول [١٠].
ونحوه آخر مروي عن العيون [١١].
وفي ثالث مروي عن إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات، وفيه: فانظروا إلى سبيل البول، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء، الحديث [١٢].
وفي الصحيح: يورث من حيث يبول، ومن حيث سبق بوله، فإن خرج
[١] السرائر ٣: ٢٧٧.
[٢] التحرير ٢: ١٧٤ س ١٩.
[٣] الإيضاح ٤: ٢٤٩.
[٤] المسالك ١٣: ٢٤٢.
[٥] غاية المرام: ١٨٠، س ١٨ (مخطوط).
[٦] لم يذكر الديلمي «الغلبة» و «الكثرة» بل قال: «نظر من أيهما انقطع أخيرا» راجع المراسم: ٢٢٥.
[٧] التنقيح ٤: ٢٠٩.
[٨] الوسائل ١٧: ٥٧٣، الباب ١ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ١.
[٩] المصدر السابق: الحديث ٣ و ٢.
[١٠] المصدر السابق: الحديث ٣ و ٢.
[١١] عيون الأخبار ٢: ٧٥، الحديث ٣٥٠.
[١٢] الغارات ١: ١٩٣.