رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦١٤
(و) لا ريب أن (مع وجوده) أي الإمام (عليه السلام) (فالمال له يصنع به ما شاء، و) قد روى الشيخان في المقنعة [١] والنهاية [٢] أنه (كان علي (عليه السلام) يعطيه فقراء بلده) أي بلد الميت وضعفائهم، قالا كباقي الأصحاب: إنه كان ذلك منه (تبرعا) عليهم.
(و) أما (مع غيبته) فقيل: قال جماعة: يحفظ له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره [٣] كسائر الحقوق، وفي ظاهر الخلاف الإجماع عليه [٤].
وهو أحوط.
وإن كان الأظهر ما اختاره الماتن وجماعة من القدماء والمتأخرين من أنه (يقسم في الفقراء) والمساكين. إما مطلقا كما هنا وفي الشرائع [٥] والتحرير [٦] والقواعد [٧] والإرشاد [٨] والدروس [٩] والمسالك [١٠] وعن المفيد [١١] والديلمي [١٢] وابن زهرة [١٣] والحلي [١٤] والقاضي [١٥] والكيدري [١٦] وبالجملة الأكثر، بل الأصحاب أجمع عدا الصدوق في الفقيه [١٧] والشيخ في الخلاف كما في النكت [١٨]. أو مقيدا بفقراء بلد الميت ومساكينه، كما في اللمعة في هذا الكتاب [١٩]، والدروس في بحث الأنفال
[١] المقنعة: ٧٠٥.
[٢] النهاية ٣: ٢٤٥.
[٣] الدروس ٢: ٣٧٧.
[٤] الخلاف ٤: ٢٣، المسألة ١٥.
[٥] الشرائع ٤: ٤٠.
[٦] التحرير ٢: ١٧١ س ٤.
[٧] القواعد ٢: ١٨٠ س ١٥.
[٨] الإرشاد ٢: ١٢٦.
[٩] الدروس ٢: ٣٧٧.
[١٠] المسالك ١٣: ٢٢٧.
[١١] المقنعة: ٧٠٦.
[١٢] المراسم: ٢٢٤.
[١٣] لم نعثر عليه.
[١٤] لم نعثر عليه.
[١٥] المهذب ٢: ١٥٤.
[١٦] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) ٢٢: ٣٠٠.
[١٧] الفقيه ٤: ٣٣٣، ذيل الحديث ٥٧١٥.
[١٨] غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: ١٥٠ س ٤.
[١٩] اللمعة: ١٦١.