رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٧٤
الخلاف فيه [١] وفي صريح كلام الشيخين في كتاب الأعلام [٢] والإيجاز [٣] والاستبصار [٤] والسيدين في الغنية [٥] والانتصار [٦] والحلي في السرائر [٧] الإجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الصريحة.
ففي الصحيح: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا فيها امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره المال له كله [٨].
وفيه: امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج، قال: الميراث لزوجها [٩].
وفي الموثق: امرأة تركت زوجها، قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره [١٠].
وفيه: قرأ علي أبو عبد الله (عليه السلام) فرائض علي (عليه السلام) فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره [١١]. ونحوها غيرها.
خلافا للمحكي عن ظاهر الديلمي، فلا يرد عليه، بل هو للإمام (عليه السلام) [١٢] لظاهر الآية المؤيد بالأصل، لأن الرد إنما يستفاد من آية أولي الأرحام، والرحم منتف عن الزوج من حيث هو زوج، وللموثق: لا يكون رد على زوج ولا زوجة [١٣].
وهو شاذ، ومستنده ضعيف، لوجوب الخروج عن الأصل بما مر، وعدم
[١] التنقيح ٤: ١٨٩.
[٢] الإعلام (مصنفات الشيخ المفيد) ٩: ٥٥.
[٣] الإيجاز (الرسائل العشر): ٢٧١.
[٤] الاستبصار ٤: ١٤٩ ذيل الحديث ٦.
[٥] الغنية: ٣٣٢.
[٦] الانتصار: ٥٨٤.
[٧] السرائر ٣: ٢٦٨.
[٨] الوسائل ١٧: ٥١٢، الباب ٣ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٣.
[٩] المصدر السابق: ٥١١، الحديث ١.
[١٠] المصدر السابق: ٥١٣، الحديث ١٢.
[١١] المصدر السابق: ٥١٢، الحديث ٢.
[١٢] المراسم: ٢٢٢، والحاكي صاحب كشف اللثام ٢: ٣٠٠، س ٣.
[١٣] الوسائل ١٧: ٥١٦، الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ١٠.