رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤٥
وفي المسألة أقوال أخر: منها قول الصدوق: للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس والباقي للجد للأب أو الأخ [١].
ومنها قول فضل بن شاذان: إنه لو ترك جدته أم أمه وأخته للأبوين فللجدة السدس [٢].
ومنها قوله [٣] وقول العماني [٤]: إنه لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فلأم الأم السدس ولأم الأب النصف والباقي يرد عليهما بالنسبة.
ومنها قول التقي [٥] وابن زهرة [٦] والكيدري [٧]: إن للجد أو الجدة للأم السدس ولهما الثلث بالسوية.
ومستندهم غير واضح ولا متوهم غير ما في النكت من أن لهم رواية محمد بن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله (عليه السلام) صحيفة الفرائض، فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا [٨] قال في وجه الاستدلال بها: وهو غير محمول على الجد للأب، لأن النص أنه إذا كان مع أخوة كان كأحدهم [٩] انتهى.
وهو ضعيف جدا، أولا: بضعف السند باشتراك الراوي، وثانيا: بما ذكره في الجواب عنها من أن حديثنا أي الموثق المتقدم صريح، مع اعتضاده بما
[١] حكاه صاحب المختلف ٩: ٢٣.
[٢] الكافي ٧: ١١٨، ذيل الحديث ١٦.
[٣] المصدر السابق: ١١٧، ذيل الحديث ١٦.
[٤] نقله صاحب المختلف ٩: ٢٣.
[٥] الكافي في الفقه: ٣٧٢.
[٦] الغنية: ٣٢٥.
[٧] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) ٢٢: ٢٩٨.
[٨] الوسائل ١٧: ٤٩٣، الباب ٦ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الحديث ٢١.
[٩] غاية المراد: ١٤٧ س ٦ (مخطوط).