رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧١
والنهاية [١] والقاضي [٢] والتقي [٣] وابن زهرة [٤] والحلي [٥] والكيدري [٦] والفاضل في القواعد [٧] وولده [٨] والشهيدين في الدروس [٩] والمسالك [١٠] ونسبه فيه إلى الأكثر، وتبعه في النسبة جمع كالكفاية [١١] وسيأتي عن الحلي نفي الخلاف عنه وفي الخلاف الإجماع عليه [١٢]. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة: ففي الصحيح: يرثها الورثة على كتاب الله تعالى وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من ديته شيئا [١٣]. ونحوه آخران [١٤]. لكن بدون ذكر الأخوات فيهما.
وفي الموثق: لا يرث الإخوة من الأم الدية شيئا [١٥].
وفي الخبر: هل للإخوة من الأم من الدية شئ قال لا [١٦].
وليس في سنده سوى سهل الثقة عند بعض [١٧] وضعفه سهل عند آخرين [١٨] وداود بن حصين، وهو موثق.
وهذه النصوص وإن قصرت عن إفادة تمام المدعى من حرمان جميع من يتقرب بها لاختصاصها بالإخوة والأخوات منها، إلا أنه لا قائل بالفرق
[١] النهاية ٣: ٢٥٢.
[٢] المهذب ٢: ١٦٣.
[٣] الكافي في الفقه: ٣٧٦.
[٤] الغنية: ٣٣٠.
[٥] السرائر ٣: ٢٧٤.
[٦] إصباح الشيعة: ٣٧١.
[٧] القواعد ٢: ١٦٣ س ١٧.
[٨] الإيضاح ٤: ١٨٠.
[٩] الدروس ٢: ٣٤٧.
[١٠] المسالك ١٣: ٤٤.
[١١] كفاية الأحكام: ٢٩١ س ٩.
[١٢] الخلاف ٥: ١٧٨، المسألة ٤١.
[١٣] الوسائل ١٧: ٣٩٣، الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث، الحديث ١.
[١٤] المصدر السابق: ٣٩٤، الحديث ٤.
[١٥] المصدر السابق: الحديث ٥.
[١٦] المصدر السابق: الحديث ٦.
[١٧] رجال الطوسي: أصحاب الهادي (عليه السلام)، باب السين ٤١٦.
[١٨] رجال النجاشي: باب السين ١٨٥، خلاصة الأقوال: ٢٢٨.