رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٨
(ولا يرجع المشتري بالثمن) إلى (البائع بما يضمن) للمالك من الثمن مع تلفه إجماعا، كما في التنقيح [١] والمسالك [٢] وغيرهما. قيل: للأصل، وأنه قد سلطه عليه وأذن له في إتلافه، وأنه مع علمه بأنه لا يسلم له العوض في حكم المسلط عليه مجانا [٣].
وأما مع بقائه ففي جواز الرجوع له به على البائع قولان، أشهرهما عدم الرجوع.
قيل: لأنه بإعطائه إياه عالما بعدم عوض حقيقي في مقابلته في معنى هبته إياه [٤].
وفيه - بعد تسليم كونه هبة - أنه لا يستلزم عدم جواز الرجوع، بل الأصل فيه جوازه إلا ما استثني. وحمل المنع عن الرجوع على صورة الاستثناء بعيد عن إطلاقات عبائرهم.
والمتجه الجواز مطلقا حتى فيما لو كان البائع بالنسبة إلى المشتري ممن لا يجوز له الرجوع في هبته، وفاقا لأحد قولي الماتن [٥] وبه صرح في التنقيح [٦] وقواه شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه [٧] وتبعه من متأخري المتأخرين جماعة. ولكن يشكل بما يحكى عن التذكرة من الإجماع على العدم مطلقا [٨] بناء على أن الإجماع المنقول حجة، كما هو الأشهر الأقوى، سيما إذا اعتضد بفتوى أكثر أصحابنا.
[١] بل نسبه إلى المشهور، راجع التنقيح ٤: ٧٤.
[٢] المسالك ١٢: ٢٢٤.
[٣] كفاية الأحكام: ٢٦٠ س ٢٥.
[٤] المسالك ١٢: ٢٢٤.
[٥] الرسائل السبع: ٣٠٧ المسألة الرابعة.
[٦] التنقيح ٤: ٧٤.
[٧] المسالك ١٢: ٢٢٤.
[٨] التذكرة ٢: ٣٧٧ س ٣٩.