رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٢
النصوص الآتية، وأن الأحكام للأسماء تابعة حلا وحرمة وطهارة ونجاسة، بلا خلاف بين الأصحاب كافة، للأصول الممهدة المعتضدة بظاهر بعض المعتبرة، كالموثق كالصحيح بل يقال: صحيح [١]: في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، فقال: إذا تحولت عن اسم الخمر فلا بأس به [٢] وصريحه كالقاعدة حلها بالانقلاب مطلقا.
(ولو كان بعلاج) كان المعالج به عينا باقية أم غيرها، وهو المشهور بين أصحابنا، والمعتبرة بذلك - زيادة على ما مر - مستفيضة جدا، عموما وخصوصا.
فمن الأول: الصحيح: يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا، فقال: خذها ثم أفسدها، قال علي (عليه السلام): واجعلها خلا [٣].
والموثقان لابن بكير، المجمع على تصحيح رواياته ورواية الراوي عنه فيهما. وهو ابن أبي عمير عن جميل في أحدهما: عن الخمر تجعل خلا، قال: لا بأس [٤]. وفضالة بن أيوب في الثاني: عن الرجل يأخذ الخمر ويجعلها خلا، قال: لا بأس [٥].
وهما قريبان من الصحيح من وجهين، بل وجوه، بل عدا ابن بكير ثقة، فيكونان من الصحيح ومن الثاني: الصحيح على الصحيح: في العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا، قال: لا بأس به [٦].
والموثق كالصحيح بفضالة عن ابن بكير، وفيه: عن الخمر يجعل خلا، قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها [٧] بالغين المعجمة كما في الكافي [٨]
[١] لم نعثر على قائله.
[٢] الوسائل ١٧: ٢٩٧، الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٣] الوسائل ١٧: ٢٩٧، الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث ٦، ١، ٣، ٨، ٤.
[٤] الوسائل ١٧: ٢٩٧، الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث ٦، ١، ٣، ٨، ٤.
[٥] الوسائل ١٧: ٢٩٧، الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث ٦، ١، ٣، ٨، ٤.
[٦] الوسائل ١٧: ٢٩٧، الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث ٦، ١، ٣، ٨، ٤.
[٧] الوسائل ١٧: ٢٩٧، الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث ٦، ١، ٣، ٨، ٤.
[٨] الكافي ٦: ٤٢٨، الحديث ٤.