رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٤
المقدس الأردبيلي [١] وظاهر صاحب الكفاية [٢] وادعاه أيضا في الغنية [٣] لكن في القانصة والحوصلة. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة: ففي الصحيح: كل ما دف ولا تأكل ما صف، قلت: فطير الماء، قال: ما كانت له قانصة فكل، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل [٤].
وفيه: عن الحبارى، قال: إن كانت له قانصة فكل، وعن طير الماء، فقال: مثل ذلك [٥].
وفيه: الطير ما يؤكل منه، فقال: لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة [٦].
وفي الموثق: كل من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الإنسان [٧].
وكل من صف وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك، وكل ما دف حلال [٨].
والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير مالا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
وفي الخبر القاصر بسهل، الذي ضعفه سهل أو ثقة، وعليه فهو موثق، كالصحيح بابن بكير، بل عند بعض [٩] صحيح -: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة [١٠].
[١] مجمع الفائدة ١١: ١٧٧.
[٢] راجع كفاية الأحكام: ٢٤٩ س ٢٥.
[٣] الغنية: ٣٩٨.
[٤] الوسائل ١٦: ٣٤٦، الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث ١.
[٥] الوسائل ١٦: ٣٤٨، الباب ٢٠، من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث ٢.
[٦] الوسائل ١٦: ٣٤٥، الباب ١٨ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث ١، ٣، ٥.
[٧] الوسائل ١٦: ٣٤٥، الباب ١٨ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث ١، ٣، ٥.
[٨] المصدر السابق: الباب ١٩، الحديث ٢ و ٣.
[٩] الوسائل ١٦: ٣٤٥، الباب ١٨ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث ١، ٣، ٥.
[١٠] المصدر السابق: الباب ١٩، الحديث ٢ و ٣.