جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٠٩
|
الصحيفة |
العنوان |
الصحيفة |
العنوان |
|
|
١٠٧ |
بطلان البيع إلى وقتين متأخرين |
١٢٠ |
جواز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشترى عارفا بقيمته |
|
|
١٠٨ |
جواز ابتياع البايع المتاع قبل حلول أجل الثمن إذا لم يكن قد اشترط ذلك حين العقد |
١٢١ |
جواز تعجيل الثمن بنقصان منها |
|
|
١١٢ |
جواز ابتياع البايع المتاع بعد حلول الاجل بمثل ثمنه حالا أو مؤجلا |
١٢٢ |
وجوب ذكر الاجل على من ابتاع شيئا مؤجلا وأراد بيعه مرابحة |
|
|
١١٤ |
عدم وجوب دفع الثمن على المشترى قبل حلول الاجل وإن طولب |
١٢٣ |
فإن باع مرابحة ولم يذكر الاجل كان للمشتري الخيار |
|
|
١١٤ |
عدم وجوب أخذ الثمن على البايع إن دفعه تبرعا قبل حلول الاجل |
١٢٦ |
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع |
|
|
١١٥ |
وجوب أخذ الثمن على البايع بعد حلول الاجل وتمكنه منه |
١٢٩ |
فيما يدخل في المبيع إذا باع بستانا |
|
|
١١٦ |
إن امتنع البايع من أخذ الثمن وتلف كان من ماله |
١٣٠ |
فيما يدخل في المبيع إذا باع دارا |
|
|
١١٩ |
وجوب أخذ المتاع على من اشترى سلمأ إن تمكنه البايع منه |
١٣٤ |
فيما يدخل في المبيع إذا باع أرضا |
|
|
١٣٦ |
لو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبايع ويجب على المشترى تبقيته |
|||
|
١٣٧ |
لو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل |
|||
|
١٣٩ |
لو كان المقصود من الشجر ورده فهو للبالغ |