جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤ - خيار الحيوان للمشتري خاصة
بل العموم في بعض الصحاح منها ؛ وخصوص صحيح ابن رئاب [١] وغيره ، مما تسمعه خلافا للحلبيين على ما حكي عن أبي الصلاح منهما ، وربما يوافقهما ظاهر الشيخين ، والمحكي عن الديلمي ، حيث حكموا بضمان البائع مدة الاستبراء ، وليس إلا لأنها مدة الخيار المضمون ما يحدث فيها على البائع. لأنه لا خيار له ، والحمل على عدم القبض بعيد. بل المفروض في المقنعة والنهاية. وضع المشتري إياها عند غيره ، وهو قبض وإيداع ، بل فيهما ، والوسيلة ومحكي المراسم والجامع ان نفقة تلك المدة على البائع ، قيل : وهو يؤذن بذلك ، وإلا لوجبت على المشتري بالملك قبل انقضائها.
قلت : يمكن القول بالضمان والنفقة مع انقضاء مدة الخيار ، للأدلة كما هو مقتضى الجمع بين إطلاقهم الثلاثة في خيار الحيوان ، وذكرهم ذلك ، وعلى كل حال فلا نعرف له مستندا صالحا لمعارضة إطلاق الأدلة وعمومها فضلا عن خصوصها ، إذ إجماع الغنية ـ بعد معارضته بمثله ، ورجحانه عليه من وجوه ـ غير صالح لذلك قطعا كما هو واضح.
وكيف كان فهذا الخيار للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر الأشهر فتوى ورواية. بل المشهور شهرة عظيمة فيها ، بل في الغنية وظاهر الدروس أو صريحها الإجماع عليه ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من المرتضى في انتصاره ، والمحكي عن ابن طاوس ، بل لم نعرف النسبة إلا لاولهما ، لقاعدة اللزوم المستفادة من الآية [٢] والرواية ، وخصوص صحيح ابن رئاب [٣] المروي عن قرب الاسناد
[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب الخيار الحديث ١.
[٢] سورة المائدة الآية ١.
[٣] ذكر صدره في الوسائل الباب ٣ من أبواب الخيار الحديث ٩ وذيله في الباب ٤ منها الحديث ٣.