جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٣ - المدة في تأخير الثمن ثلاثة أيام وإن تأخر أزيد فللبايع الخيار
وعلى كل حال فشرطه عدم قبض الثمن ، وعدم اقباض المبيع ، والحلول فيهما إجماعا بقسميه ، وفي الغنية نسبته إلى رواية أصحابنا ولو لا ذلك لأمكن المناقشة في اشتراط الثاني ، لإطلاق الموثق [١] وغيره الذي لا يقيده ما في سؤال صحيح ابن يقطين ، بل قد يظهر من سؤال صحيح زرارة [٢] إقباض المبيع وتركه عند البائع ، وقد اعترف بعض الأفاضل بعدم ظهور النصوص في الشرط المزبور ، بل ظاهرها خلافه ، لكن قال لعل استناد الأصحاب إليها مبنى على كون القبض عندهم في نحو المتاع النقل لا مجرد قبض اليد.
وفيه أن ذلك مذهب جمع منهم ، والظاهر اتفاقهم هنا على الشرط المزبور ، ولكن الأمر سهل بعد الإجماع المذكور ، فلو وجدا أو أحدهما فلا خيار وإن أبقاه عند صاحبه خلافا للمحكي عن الشيخ من ان للبائع الفسخ متى تعذر الثمن ، وقواه في الدروس ، ولم يستبعده في المسالك ، وهو مع أنه غير ما نحن فيه من خصوص هذا الخيار ـ ضعيف لانه هو أدخل الضرر على نفسه بتسليم المبيع ، ولأن فائدة الفسخ التسلط على العين ، فان تمكن منها أخذها مقاصة كغيرها والا فلا فائدة له.
وعلى كل حال فلو انتفى القبض منهما ولو للبعض فالخيار باق في الكل بلا خلاف وفي خبر ابن الحجاج [٣] دلالة عليه ، وكذا لو قبض فبان مستحقا كلا أو بعضا لانه كعدم القبض بخلاف قبض المعيب فإنه صحيح ويسقط به خيار البائع ، قيل : ويكفي في الثمن مطلق القبض بخلاف المبيع فيشترط فيه اذن البائع ، كما صرح به جماعة ، ولوح اليه آخرون ، لان قبض الثمن من فعل البائع كإقباض المبيع فيسقط حقه بهما ؛ وقبض المشتري ليس فعلا له فلا يسقط حقه بفعل غيره ، وهو جيد لو أن السقوط بالقبض المأذون فيه ، لدلالته على إسقاط الحق ، أما إذا لم يكن لذلك بل لتغير الصورة الثابت فيها الخيار فيبقى على أصل اللزوم ، ففيه ان النصوص أدل هنا على كون القبض للثمن بالاذن فيها على غيره ،
[١] الوسائل الباب ٩ من أبواب الخيار الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ٩ من أبواب الخيار الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ٩ من أبواب الخيار الحديث ٢.