جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٦ - للبايع اشتراط الخيار مدة معينة برد الثمن وارتجاع المبيع انشاء
المؤامرة الذي لا يحصل إلا بعد الأمر ، وصرف إطلاق الخيار إليها لا يقتضي كونها ظرفا لشرائط الخيار قطعا ، إذ لا تزيد على خيار الحيوان ولا يشترط تعيين المستأمر لعدم الغرر فيه ، بخلاف الخيار للأجنبي ، وبذلك ـ وعدم الخيار للمستأمر بالفتح وإنما له الأمر به ـ افترقت المؤامرة عن اشتراط الخيار للأجنبي ، فيصح إناطة الأول بأمر أحد الرجلين دون الثاني ، ومع الاختلاف يقدم الفاسخ ، وفي المتحد إذا اختلف رأيه في المدة يحتمل ذلك مطلقا أو بشرط التأخر ، والأخذ بالمقدم مطلقا والمؤخر كذلك ، وقد اختار بعض الأساطين الثاني. هذا كله بناء على معلومية إرادة ما عرفت من اشتراط الاستيمار ، أما إذا أريد منه غير ذلك من المشاورة. وإجالة الرأي معه ، لا اتباع أمره أو نحو ذلك ، اتبع عملا بالشرط ، ولعل إطلاق اشتراط الاستيمار ظاهر فيما ذكره الأصحاب ، والأمر سهل بعد وضوح المأخذ ، لعدم خروج المؤامرة بنص مخصوص ، فالمرجع في المراد منها الى ما يرجع إليه في غيرها من العرف واللغة ، بل استقصاء البحث فيها ليس من وظائف الفقيه.
وكذا يجوز اشتراط الخيار مدة معينة ـ لا مجهولة ولا مطلقة ، بل إطلاق الخيار هنا لا ينصرف إلى الثلاثة كما سمعته في المؤامرة. نعم لا يعتبر فيها الاتصال وان انصرفت اليه عند الإطلاق ـ وإن كان الخيار فيها بشرط أن يرد البائع فيها بالثمن ويرتجع بالمبيع إنشاء مطلقا أو موزعا عليها نجوما ، متساوية أو مختلفة مع اشتراط الخيار بنسبة الرد وبدونه ، وإن كان إذا أطلق توقف على رد الجميع إجماعا في أصل المسئلة بقسميه.
ونصوصا عموما وخصوصا [١] فيه الصحيح وغيره ولا يقدح لفظ الوعد في سؤال الأول بعد أن كان الجواب أرى أنه لك إن لم يفعل ، اي يرد الثمن ، وان جاء بالمال للوقت فرد عليه قال فيه : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام. [٢] انا نخالط أناسا من
[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب الخيار الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ٧ من أبواب الخيار الحديث ١.