جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٣ - صحة الشراء لو دفع إليه مالا وقال اشتر به طعاما لى
قلناه في المسألة السابقة ، وحينئذ لا يبر أذمة كل من المحول والمحول عليه بقبض المحتال ، وما عن التذكرة ـ من أن براءة ذمة الدافع ، أصح الوجهين ضعيف ، ضرورة كون الدفع والقبض بعنوان صحة العقد ، والفرض فساده ، نعم هو صحيح على المختار وتبرأ ذمة كل منهما.
وكذا يصح الشراء قطعا لو دفع إليه مالا ، وقال : اشتر به طعاما لي فإن قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء والقبض عن الموكل قطعا ، بل عن غاية المرام نفى الخلاف فيه دون القبض له عند الشيخ والقاضي فيما حكي عنهما لانه لا يجوز أن يتولى الواحد طرفي القبض ولأن الحلبي [١] سأل الصادق عليهالسلام في الصحيح « عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه ، بعث إلى بدارهم ، فقال اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك؟ فقال : أرى أن يولى ذلك غيرك ، وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ، ولا تتول أنت شرائه » وسأله أيضا عبد الرحمن البصري [٢] في المرسل « عن الرجل أسلف دراهم في طعام ، فحل الذي له ، فأرسل إليه بدارهم ، فقال اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا؟ قال : يكون معه غيره يوفيه ذلك ».
ومن هنا قال المصنف كظاهر غيره وفيه تردد لكن لا ريب أن الأقوى الجواز للأصل ، فيكفي المغايرة الاعتبارية في القابض والمقبوض منه ، كما تقدم في تولي طرفي العقد ، ولأن يعقوب بن شعيب [٣] سأل الصادق عليهالسلام في الصحيح « عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب وتمر فبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الذي لك؟ فقال : لا بأس إذا ائتمنه ».
ومنه يعلم أن المراد بالخبرين الأولين الإرشاد إلى رفع التهمة ، ومن هنا جزم
[١] الوسائل الباب ١٢ من أبواب السلف الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ١٢ من أبواب السلف الحديث ٢.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤٢ الحديث ١٨٠ الطبع الحديث.