جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤١١
|
الصحيفة |
العنوان |
الصحيفة |
العنوان |
|
|
١٨٠ |
لو كان مقروضا بالطعام في بلد يجوز أخذ القيمة بسعر ذاك البلد |
١٩٨ |
النظر الخامس في الشروط |
|
|
١٨١ |
جواز مطالبة الغاصب بالمثل أو القيمة حيث كان |
١٩٩ |
كل شرط لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفا للكتاب والسنة فهو جائز |
|
|
١٨٣ |
إذا أطلقا المتبايعان نقدا انصراف إلى نقد البلد |
٢٠٣ |
عدم جواز اشتراط مالا يدخل في مقدوره |
|
|
١٨٤ |
إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالقول قول البايع إن كان المبيع باقيا |
٢٠٥ |
جواز ابتياع المملوك بشرط ان يعتقه |
|
|
١٨٧ |
إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله فالقول قول البايع |
٢٠٧ |
لو باع العبد المشروط عليه عتقه فلبايع الخيار بين الفسخ والامضاء |
|
|
١٨٩ |
إذا اختلفا في قدر المبيع فالقول قول البايع أيضا |
٢٠٩ |
العبد المشروط عتقه يجوز اعتاقه عن كفارته |
|
|
١٨٩ |
إذا اختلفا في تعيين ما هو المبيع فهنا دعويان فيتحالفان |
٢١١ |
الكلام في صحة البيع المشتمل على الشرط الفاسد وبطلانه |
|
|
١٩٣ |
لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك |
٢١٦ |
جواز شرط الضمان في البيع للثمن كله أو بعضه |
|
|
١٩٤ |
لو اختلف ورثة البايع وورثة المشتري في القدر فالقول قول ورثة البايع في المبيع وورثة المشترى في الثمن |
٢١٨ |
إذا اشترط العتق فاعتقه فقد لزم البيع |
|
|
١٩٤ |
إذا اختلفا في صحة العقد وبطلانه فالقول قول من يدعي صحته |
٢٢١ |
عدم جواز بيع الصبرة المجهولة |
|
|
٢٢٤ |
جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة من غير مسح |