جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤١٣
|
الصحيفة |
العنوان |
الصحيفة |
العنوان |
|
|
٢٧٦ |
الثيبوبة ليست عيبا |
٢٨٩ |
كيفية طريق معرفة مقدار الأرش |
|
|
٢٧٨ |
لو شرط البكارة فكانت ثيبا كان له الرد |
٢٩٥ |
إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول |
|
|
٢٧٩ |
الاباق الحادث عند المشترى لا مرد به العبد |
٢٩٦ |
إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشترى رده |
|
|
٢٨٠ |
لو أبق العبد عند البايع كان للمشترى رده |
٢٩٦ |
ما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة |
|
|
٢٨١ |
ثبوت الخيار العيب للمشتري إذا لم تحض الأمة في ستة أشهر وكانت مثلها ممن تحيض |
٢٩٧ |
يرد المملوك من أحداث السنة |
|
|
٢٨٢ |
الدردي في الزيت عيب موجب للرد |
٣٠٣ |
الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية |
|
|
٢٨٣ |
تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس |
٣٠٥ |
الكلام في المرابحة وتوابعها |
|
|
٢٨٥ |
إذا قال البايع بعتك بالبراءة وأنكر المبتاع فالقول قوله |
٣٠٦ |
في شرائط بيع المرابحة |
|
|
٢٨٧ |
إذا ادعى المشتري سبق العيب على القبض وأنكره البايع فالقول قوله |
٣٠٨ |
لابد من ذكر الصرف والوزن ان اختلفا |
|
|
٢٨٨ |
بيان طريق معرفة الأرش |
٣١١ |
إن عمل فيه غيره بأجرة مسماة صح أن يضمها إلى الثمن |
|
|
٣١٢ |
لو اشترى بثمن معيبا ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي |