جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩ - وجوب الجهاد على الكفاية
لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ) وقوله تعالى [١] ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ ) وقوله تعالى [٢] ( فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ ) وقوله تعالى [٣] ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا ) وقوله تعالى [٤] ( حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ ) إلى غير ذلك.
نعم فرضه على الكفاية بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ولا بين غيرنا ، بل كاد يكون من الضروري فضلا عن كونه مجمعا عليه ، مضافا إلى المعلوم من سيرة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه ، وقوله تعالى [٥] ( لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى ) وقاعدة الحرج ، إلا ما يحكى عن سعيد بن المسيب فأوجبه على الأعيان لظاهر قوله تعالى [٦] ( انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً ، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ) ثم قال [٧] ( إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً ) والنبوي [٨] « من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق » وفيه ما قيل من أن الآية منسوخة بظاهر قوله تعالى [٩] ( وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ، فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ) إلى آخره ، أو أنها في خصوص
[١] و (٢) سورة النساء ـ الآية ٧٣ ـ ٧٦
[٣] و (٦) و (٧) سورة التوبة ـ الآية ٥ ـ ٤١ ـ ٣٩
[٤] سورة الأنفال ـ الآية ٦٦.
[٥] سورة النساء ـ الآية ٩٧.
[٨] سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٤٨ وكنز العمال ـ ج ٢ ص ٢٥٥ الرقم ٥٤٢٣.
[٩] سورة التوبة ـ الآية ١٢٣.