جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٧ - عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل
من السبي والقتل وإبطال دين الله عز وجل وغيره من الفساد » وفي خبر إسماعيل بن جابر[١] عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهمالسلام المروي عن رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني مسندا إليه « أن الله تعالى لما بعث نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر في بدء أمره أن يدعو بالدعوة فقط ، وأنزل عليه ( وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ ) [٢] » فلما أرادوا ما هموا به من تبييته أمره الله بالهجرة وفرض عليه القتال ، فقال. ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ) [٣] » ـ ثم ذكر بعض آيات القتال إلى أن قال. فنسخت آية القتال آية الكف ـ ثم قال ـ ومن ذلك أن الله تعالى فرض القتال على الأمة فجعل على الرجل أن يقاتل عشرة من المشركين ، فقال :( إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ) [٤] » ثم نسخها سبحانه فقال ( الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ ) [٥] » فنسخ بهذه الآية ما قبلها ، فصار فرض المؤمنين في الحرب إن كان عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارا من الزحف ، وإن كانت العدة رجلين لرجل كان فارا من الزحف » وقال الصادق عليهالسلام في خبر مسعدة بن صدقة [٦] في حديث طويل : « إن الله عز وجل فرض على المؤمن في
[١] الوسائل ـ الباب ٢٧ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣.
[٢] سورة الأحزاب ـ الآية ٤٧.
[٣] سورة الحج ـ الآية ٤٠.
[٤] و (٥) سورة الأنفال ـ الآية ٦٦ ـ ٦٧
[٦] الوسائل ـ الباب ٢٧ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.