جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٨ - عدم جواز سبي ذراري البغاة وتملك نسائهم
الحق فيجري عليهم حينئذ حكم الكفار الحربيين ، ومنه خبر مسعدة بن زياد [١] المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام لم يكن ينسب أحدا من أهل البغي إلى الشرك ولا إلى النفاق ، ولكن كان يقول : إخواننا بغوا علينا » وخبر الفضل بن شاذان [٢] عن الرضا عليهالسلام المروي مسندا عن العيون في حديث طويل « فلا يحل قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك » وفي الدعائم [٣] عن علي عليهالسلام « أنه سئل عن الذين قاتلهم من أهل القبلة أكافرون هم؟ قال : كفروا بالأحكام وكفروا بالنعم ، ليس كفر المشركين الذين دفعوا النبوة ولم يقروا بالإسلام ، ولو كانوا كذلك ما حلت لنا مناكحتهم ولا ذبائحهم ولا مواريثهم » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جريان حكم المسلمين على البغاة من حيث البغي في زمن الهدنة ، فضلا عما هو المعلوم من تتبع كتب السير من مخالطتهم وعدم التجنب عن أسئارهم وغير ذلك من أحكام المسلمين ، وإن وجب قتالهم على الوجه الذي ذكرناه ، لكن ذلك أعمّ من الكفر ، نعم الخوارج منهم قد اتخذوا بعد ذلك دينا واعتقدوا اعتقادات صاروا بها كفارا لا من حيث كونهم بغاة ، وأما تغسيلهم ودفنهم والصلاة عليهم فقد فرعه بعضهم على الكفر وعدمه ، ولكن قد يقال بعدم وجوب ذلك وإن لم نقل بكفرهم حال حياتهم ، ولكن لهم حكمهم بعد موتهم كما سمعته سابقا في مطلق منكر الإمامة.
[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب جهاد العدو الحديث ١٠ ـ ٩
[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ١٤.