جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨٣ - حكم تعرقب الدابة
كما فعله جعفر ذو الجناحين بموتة على ما صرح به غير واحد ، وفي خبر السكوني [١] المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لما كان يوم موتة كان جعفر بن أبي طالب على فرس ، فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف ، فكان أول من عرقب في الإسلام » ورواه في المنتهى [٢] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : « أول من عرقب الفرس في سبيل الله جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين ، عرقب فرسه ».
ولو تمكن من ذبحها كان أحسن كما صرح به أيضا غير واحد لخبر السكوني [٣] على ما في المنتهى عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا حرن على أحدكم دابته يعني إذا قامت في أرض العدو ذبحها ولا يعرقبها » والموجود في الكافي عن السكوني [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا حرنت على أحدكم دابته يعني أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها » وعلى كل حال فمن ذلك يعلم الوجه فيما ذكرناه ، ومن الغريب ما في المنتهى من دعوى نسخ الخبر الأول بالثاني.
[١] الوسائل ـ الباب ٥٢ من أبواب أحكام الدواب الحديث ٢ من كتاب الحج.
[٢] التهذيب ج ٦ ص ١٧٠ الرقم ٣٢٨.
[٣] الوسائل ـ الباب ٣٩ من أبواب الذبائح الحديث ١ من كتاب الصيد والذباحة والتهذيب ج ٦ ص ١٧٣ الرقم ٣٣٧.
[٤] الوسائل ـ الباب ٥٢ من أبواب أحكام الدواب الحديث ١ مع اختلاف يسير ، والكافي ج ٥ ص ٤٩ الطبع الحديث.