جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٥ - جواز إقامة الحدود في زمن الغيبة للفقهاء العارفين كما لهم الحكم بين الناس مع الامن ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك
الجور ، لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا ، فتحاكموا إليه » وقول صاحب الزمان روحي له الفداء وعجل الله فرجه في التوقيع [١] المنقول عنه : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله » وعن بعض الكتب روايته « فإنهم خليفتي عليكم » إلى آخره إما بدعوى أن إقامة الحد من الحكم سيما في مثل حد القذف مع الترافع إليه ، وثبوته عنده ، وحكمه بثبوت الحد على القاذف ، فإن المراد من الحكم عليه إنفاذ ما حكم به لا مجرد الحكم من دون إنفاذ ، أو لظهور قوله عليهالسلام : « فإني قد جعلته عليكم حاكما » في إرادة الولاية العامة نحو المنصوب الخاص كذلك إلى أهل الأطراف الذي لا إشكال في ظهور إرادة الولاية العامة في جميع أمور المنصوب عليهم فيه ، بل قوله عليهالسلام : « فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله » أشد ظهورا في إرادة كونه حجة فيما أنا فيه حجة الله عليكم ، ومنها إقامة الحدود ، بل ما عن بعض الكتب « خليفتي عليكم » أشد ظهورا ، ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفا ، نحو قوله تعالى [٢] ( يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ ) أو لما سمعته من قول الصادق عليهالسلام [٣] « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » جواب من سأله من يقيم الحدود السلطان أو القاضي ، كل ذلك مضافا إلى التأييد بما [٤] دل على أنهم ورثة
[١] الوسائل ـ الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٠.
[٢] سورة ص ـ الآية ٢٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب صفات القاضي الحديث ٢ والمستدرك الباب ١١ منها الحديث ٣٠.