جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨٧ - حكم ما لو قطع يدي رجل ورجليه وقتله آخر
على قسمة الغنيمة بين المقاتلين الذي لا يخصصه ما يظهر من بعض نصوص الجمهور [١] من كون ذلك جعلا من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لكل قاتل في كل غزوة بعد عدم ثبوت حجيته ، بل إعراض المشهور بل الجميع عداه عنه.
ويشترط في استحقاق الأول السلب الذي جعل له إذا قتل قتيلا أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم ، فلو قتل صبيا أو امرأة أو شيخا فانيا غير مقاتلين لم يستحق سلبه للنهي [٢] عن قتله ، فلا يندرج في الجعالة ، نعم لو قتل أحدهم وكان مقاتلا استحقه ، وكذا يعتبر كونه ممتنعا ، فلو قتل أسيرا له أو لغيره أو من أثخن بالجراح أو عجز عن المقاومة أو نحو ذلك مما لا يندرج في ظاهر عبارة الجعل لم يستحق سلبه ، وفي المروي من طرق الجمهور « أن ابني عفراء أثخنا أبا جهل يوم بدر ، فأجهز عليه عبد الله بن مسعود ، فجعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سلبه لابني عفراء ولم يعط ابن مسعود شيئا » ولكنه غير ثابت من طرقنا ، بل قد يشكل بعدم استحقاق ابني عفراء أيضا ، لعدم صدق القتل بالإثخان ، اللهمّ إلا أن يكون على وجه يصدق معه القتل عرفا.
ولو قطع يدي رجل ورجليه وقتله آخر ففي المنتهى السلب للقاطع دون القاتل ، لأنه هو الذي منع عن المسلمين شره ، وفيه أنه غير مندرج في عبارة الجعالة إلا أن يفرض معها قرائن حال تقتضي بإرادة نحو ذلك ، ولو قطع يديه أو رجليه ثم قتله آخر فعن الشيخ السلب للقاتل
[١] سنن البيهقي ج ٩ من ص ٣٠٥ إلى ٣٠٩ وص ٣١٥ و ٣١٦.
[٢] الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب جهاد العدو.