جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٥٤٤
أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف بالبيت أسبوعا - الحديث) [١]. وأما استحباب دخول الكعبة فيدل عليه ما روي في الكافي عن علي بن خالد عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كان يقول الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه ويخرج عطلا عن الذنوب) [٢] وعن ابن القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: (سألته عن دخول الكعبة؟ قال: الدخول فيها دخول في رحمة الله، و الخروج منها خروج من الذنوب، معصوم فيما بقي من عمرة، مغفور له ما سلف من ذنوبه) [٣]. ويدل على تأكده بالنسبة إلى الصرورة ما رواه ثقة الاسلام (قده) في الصحيح عن سعيد الاعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لابد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع - الحديث) [٤] وعن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت) [٥] وحمل بعض الاخبار الظاهر في نفي الاستحباب لغير الصرورة على عدم تأكد الاستحباب. وأما استحباب الصلاة في زوايا الكعبة بعد العود فيدل عليه ما رواه ثقة - الاسلام (قده) في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء، وتقول إذا دخلت: اللهم إنك (قلت ومن دخله كان آمنا) فآمني من عذاب النار. ثم تصلي ركعتين
[١] الكافي ج ٤ ص ٥٣٠، والتهذيب ج ١ ص ٥٢٦.
[٢] و
[٣] المصدر ج ٤ ص ٥٢٧ وفى القاموس: عطلت المرأة كفرح - عطلا - بالتحريك - إذا لم يكن عليها حلى فهى عاطل وعطل - بضمتين - والاعطال من الخيل و الابل التى لا قائد عليها ولا أرسان لها والتى لاسمه عليها. والرجال لاصلاح معهم واحدة الكل عطل - بضمتين.
[٤] الكافي ج ٤ ص ٥٢٩.
[٥] الكافي ج ٤ ص ٤٩٦، والتهذيب ج ١ ص ٥٢٦.