جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٤٠
لتأثير شرائط الوجوب { ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة، وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا، ولم تجب عليه لو كان غائبا، ولا يجبر جنس بالجنس الاخر }. يدل على الحكم المذكور أخبار: منها موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: (قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليها زكاة) [١]. ومنها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: الرجل يخلف لاهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقه سنتين عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ) [٢]. وأما عدم جبر جنس بجنس آخر فالظاهر عدم الخلاف فيه ويكفى في المقام ما دل على اعتبار بلوغ كل من الذهب والفضة النصاب، مضافا إلى صحيحة زرارة قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما و تسعة عشر دينارا أيزكيها؟ قال: لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم، قال زرارة: وكذلك هو في جميع الاشياء، وقال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل كن عنده أربع أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن، قال: لا يزكى شيئا منهن لانه ليس له شئ منهن تاما، فليس تجب فيه الزكاة) [٣]. وفي قبالها موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: (قلت له: تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ، فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدارهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدارهم في
[١] و
[٢] الكافي ج ٣ ص ٥٤٤.
[٣] الفقيه أبواب الزكاة تحت رقم ٣٢ وقد تقدم.