جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٤١٣
وأما عدم البأس للرجل نازلا وللمرأة فقد ظهر من الاخبار، وأما اختصاص الظلال بالزميل إذا كان عليلا أو امرأه فهو على القاعدة ويظهر من خبر بكر بن صالح أو صحيحه (كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت أفترى أن أظلل علي وعليها فكتب ظلل عليها وحدها) [١]. { ويحرم قص الاظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه و يجوز قطع الاذخر وشجر الفواكه والنخل }. أما حرمة قص الاظفار فادعي عليه الاجماع ويدل عليها صحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن المحرم تطول أظفاره قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام) [٢]. وأما حرمة قطع الشجر والحشيش من الحرم فهي أيضا إجماعية وتدل عليه الاخبار منها صحيح حريز وحسنه على ما رواه الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام (كل وشق ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته) [٣]. ومنها صحيح معاوية (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال: حرم فرعها لمكان أصلها، قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال: حرم أصلها لمكان فرعها) [٤] وأما جواز قطع ما نبت في ملكه فيدل عليه خبر حماد بن عثمان أو قويه
[١] التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ والاستبصار ج ٢ ص ١٨٥، والفقيه كتاب الحج ب ٥٨ ح ٣٠.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ والفقيه كتاب الحج ب ٥٨ ح ٤٦. وفيه بعد قوله (تطول اظفاره) (أو ينكسر بعضها فيؤديه ذلك).
[٣] و
[٤] الفقيه كتاب الحج ب ٤ ح ٤٧ و ٤٦ والتهذيب ج ١ ص ٥٥٥ والكافي ج ٤ ص ٢٣١.