جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٣٣٩
الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها) [١]. وغيرها من الاخبار وحكي التخيير بين الامرين ولولا خوف مخالفة المشهور لامكن القول بالتخيير حيث أن كلا من الطرفين من الاخبار نص في الاجزاء، وظاهر في التعيين، فيرفع اليد عن كل من الظهورين بالنص، وقيل بالتفصيل بين صورة الاحرام حال طهارتها وبين صورة الاحرام حال الحيض، ففي الاولى تقضي طوافها بعد ذلك وفي الثانية تبطل متعتها، والشاهد عليه خبر أبي بصير قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر) [٢] والظاهر أن الرواية غير معمول بها. { ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها وأتت بالسعي وببقية المناسك، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها }. واستدل عليه بعموم ما دل على إحراز الطواف بإحراز الاربعة منه و خصوص النصوص: منها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) [٣].
[١] الكافي ج ٤ ص ٤٤٥ تحت رقم ١، وفيه: (فإذا طافت اسبوعا آخر حل لها).
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٦٠ والاستبصار ج ٢ ص ٣١٥.
[٣] الكافي ج ٤ ص ٤٤٨ تحت رقم ٢، والتهذيب ج ١ ص ٥٦٠ والاستبصار ج ٢ ص ٣١٥.