جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٣٣٧
الطواف وعن بعض في حجة الاسلام ونحوها مما تعين فيها المتعة لم يجز العدول ما لم يخف فوات اضطراري عرفة، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص. فمنها مرسل ابن بكير عن بعض أصحابنا فيه (أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى). [١] ومنها خبر يعقوب بن شعيب الميثمي (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين) [٢] وعن بعض النسخ (إنه يحرم من ليله عرفة) مكان (أن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له). وفي المرسل عن أبي بصير (قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فتكون طهرها ليلة عرفة فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل) [٣]. ومنها خبر مرازم بن حكيم (قلت لابي عبد الله عليه السلام: المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى تكون لهما المتعة فقال: ما أدركوا الناس بمنى) [٤] ومنها صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام (المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر) [٥] ويظهر من هذه الاخبار وغيرها أنه متى زاحم المتعة مع الوقوف الواجب في عرفات لا خصوص الركن منه يرفع اليد عن العمرة ويبدل الحج بالافراد وفي قبالها أخبار أخر. منها خبر العيص بن القاسم (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ قال: لا، له ما بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم).
[١] الكافي ج ٤ ص ٤٤٣ والتهذيب ج ١ ص ٤٩٥ والاستبصار ج ٢ ص ٢٤٦.
[٢] الكافي ج ٤ ص ٤٤٤ والتهذيب ج ١ ص ٤٩٥ والاستبصار ج ٢ ص ٢٤٧.
[٣] التهذيب ج ١ ص ٥٥٩ والاستبصار ج ٢ ص ٣١١.
[٤] و
[٥] التهذيب ج ١ ص ٤٩٥ والاستبصار ج ٢ ص ٢٤٧.
[٦] التهذيب ج ١ ص ٤٩٥ والاستبصار ج ٢ ص ٢٤٨. واللفظ له.