مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ

مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩

(مسألة ٦) لو لم يكن حين الإجارة من المعذورين، ثم عرض له العذر بعد قبول النيابة وعقد الإجارة، أو في أثناء الأعمال أو قبل الإحرام، في موضع يكون فيه فسخ عقد الإجارة موجباً للاضرار بالمستأجر ضرراً معتداً به (فيما لو أراد تدارك الضرر بنفسه، وعودة الأجير من دون اتمام العمل) أو توجه الضرر نحو الأجير (فيما لو أراد تدارك الضرر وعدم إتمام العمل أو عدم الإتيان به)، صار من المعذورين، وصحّة النيابة وكفايتها عن حج المنوب عنه، بحكم قاعدة «لا ضرر» وبحكم «كلما غلب اللّه عليه فهو اولى بالعذر» لاتخلو من وجه، وأما إذا كان قبل ذلك، بطلت وزالت الإجارة من تلقائها، لعدم قدرة الاجير على الاتيان باعمال المنوب عنه.

(مسألة ٧) لاتصحّ النيابة المعذور في الحجّ الواجب، ولكنّ النيابة التبرعيّة في الحجّ الاستحبابي لامانع منها; لعدم اشتراط عدم العذر فيها. ولو كان من باب الاستئجار والنيابة فيجب على النائب بيان عذره قبل عقد الإجارة; لأنّ المتعارف في إجارة الحجّ هو الحجّ الكامل وغير المعذور.

(مسألة ٨) تجوز نيابة الأشخاص المعلولين من ناحية اليد أو الرِجْل، ولا مانع منها. نعم لو كان فقدان الرِجْل سبباً وموجباً