مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤١
فلايجبالصلاة على البلاط الحجري، وكذا لايجب على الحاجحمل الحصير أو ما شابهه معه للصلاة عليها. ولوحملالحصير معه فصلّى عليه، أو سجد على موضع يظهر منهالبلاط الحجري، ولم يثر شيئاً من الخلاف بين المسلمين، ولميوجب تضعيف المذهب والتشهير به، فلا مانع منه، ويكون مجزياً.
(مسألة ٩٠) يجري التخيير بين القصر والتمام في الصلاة في كلّ مكّة والمدينة، ولا يختصّ بالمسجد الحرام ومسجد النبيّ٦ فقط.
(مسألة ٩١) بالنظر إلى مسألة استتار قرص الشمسفيتحقق الوقت الشرعي لصلاة المغرب، فعليه يصحّالاشتراك في صلاة جماعة ومراسم إفطار أهل السنّة، وكفايته.
(س ٩٢) المصاحف الشريفة التي هي وقف المسجد الحرام أو مسجد النبيّ٦ أو سائر المساجد، هل يجوز للحجاج والزوار أخذها معهم إلى منزلهم ومحل إقامتهم لأجل التلاوة فيها؟
ج ـ لا يجوز ذلك.
(مسألة ٩٣) لايجوز أخذ شيء من حصى جبل الصفا