مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٥
الحلبي([١]). تدلّ أيضاً عليه بدلالة واضحة، حيث ذكرت أنّ الإمام الصادق٧ قد اعتبر مخالفة السنّة في الطواف سبب البطلان ولزوم الإعادة.
(س ٥٠) لو قطع الطائف طوافه في الشوط الخامس أو السادس، عمداً أو سهواً، فهل عليه إستئناف الطواف وإعادته؟
ج ـ نعم، يمكنه استئناف الطواف، وبشكل عام لامانع من إعادة الطواف واستئنافه مطلقاً، سواء كان قطع الطواف قبل النصف أو بعده، وأراد إعادة الطواف الناقص أو المشكوك واستئنافه، ويكون مجزياً وصحيحاً; لأنّ الحكم بالإتمام وعدم القطع في الموارد المذكورة حكم ترخيصي يراد منه الرفق والتسهيل، وليس حكماً وجوبياً.
(س ٥١) لو طيف بطفل غير مميّز، وأثناء ذلك بال وتنجّس، فهل يبطل طواف الطفل فقط، أم طواف الشخص الحامل أيضاً باطل بسبب حمل شيء نجس أثناء الطواف ؟
ج ـ الظاهر أن تنجيس الطفل نفسه لايمنع صحّة طواف الطفل; لانصراف أدلة الشرائط المعتبرة في الطواف عنه،
[٣]. التهذيب ٥: ١١٨، ح ٣٨٦، عنه الوسائل ١٣: ٣٧٩، ب ٤١ من أبواب الطواف، ح٣.