البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٤ - مجموعة من التساؤلات حول العقود والمعاملات والتبادلات الجارية في الاسواق المالية العالمية(البورصات) على ضوء قوانينها وانظمتها الصارمة وتخريجها على وفق القوانين الاسلامية
٢٥- صاحب المنجم عندما يعقد صفقة بيع ذهب لشخص ما قد لا يكون في منجمه ذهب كاف، فلذلك يحتاج أن يشتري الذهب من مكان آخر وذلك لآجل تسليمه حسب المدة المعينة بينه وبين المشتري، وقد يضطر إلى شراء العقد نفسه فهل يجوز له أن يقوم بأجراء هكذا صفقة؟
ج/ يجوز ولا مانع من بيع من لا يملك السلع فعلًا ولكنه يملكه في وقت متأخر وهو وقت التسليم، فأنه بعنوان البيع وأن كان محل أشكال بل منع إذ لا معنى لبيع المعدوم، ولكنه صحيح بعنوان التجارة عن تراض ولا شبهة في صدق هذا العنوان على هذه المعاملة، هذا من جانب ومن جانب، أخر أنه بإمكان من لا يملك السلع من الحنطة والشعير والأرز والذهب والفضة والنفط أن يبيعه على ما في ذمته فعندئذ يصح هذا البيع.
٢٦- هذه العقود قد تكون على ذهب وفضة وغيرها وقد تكون على الأشياء التالية فهل يجوز أن نتداول عقودها المستقبلية؟
١- القمح والرز.
يجوز.
٢- النفط؟
يجوز.
٣- العملات الأجنبية؟
يجوز.
٤- الأسهم؟
يجوز.
٥- مؤشرات؟
يجوز.
٦- (لا يبور)؟
يجوز؟
التسلم مالًا أو مادة:
في العقود المستقبلية كما شرحنا ويسمى بعقد (مادي) وهو ان يشتري الشخص شيئاً ويدفع النقود ولكن حقيقة كثير من العقود المستقبلية فيها صفة وهي (التسلم مالًا).