الإحتجاج - الطبرسي، أبو منصور - الصفحة ٤٨٣ - ذكر طرف مما خرج أيضا عن صاحب الزمان ع من المسائل الفقهية و غيرها في التوقيعات على أيدي الأبواب الأربعة و غيرهم
وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لِفَضْلِهَا أُعْطِيَ ثَوَابَ مَا قَرَأَ وَ ثَوَابَ السُّوَرِ الَّتِي تَرَكَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ وَ تَكُونَ صَلَاتُهُ تَامَّةً وَ لَكِنْ يَكُونُ قَدْ تَرَكَ الْفَضْلَ وَ عَنْ وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَتَى يَكُونُ؟ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ يَقْرَأُ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ إِذَا رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ التَّوْقِيعُ الْعَمَلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيَالِيهِ وَ الْوَدَاعُ يَقَعُ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَنْقُصَ الشَّهْرُ جَعَلَهُ فِي لَيْلَتَيْنِ- وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ[١] أَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَعْنِيُّ بِهِ؟
- ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ[٢] مَا هَذِهِ الْقُوَّةُ؟- مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ[٣] مَا هَذِهِ الطَّاعَةُ وَ أَيْنَ هِيَ مَا خَرَجَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جَوَابٌ فَرَأْيَكَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ بِالتَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِمَسْأَلَةِ مَنْ تَثِقُ بِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَأَجِبْنِي عَنْهَا مُنْعِماً مَعَ مَا تَشْرَحُهُ لِي مِنْ أَمْرِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمَلِكِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ بِمَا يُسْكَنُ إِلَيْهِ وَ يُعْتَدُّ بِنِعْمَةِ اللَّهِ عِنْدَهُ وَ تَفَضَّلْ عَلَيَّ بِدُعَاءٍ جَامِعٍ لِي وَ لِإِخْوَانِي فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَعَلْتَ مُثَاباً إِنْ شَاءَ اللَّهُ التَّوْقِيعُ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ وَ لِإِخْوَانِكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.
كِتَابٌ آخَرُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِ[٤] أَيْضاً إِلَيْهِ ع فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَرَأْيَكَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ فِي تَأَمُّلِ رُقْعَتِي وَ التَّفَضُّلِ بِمَا أَسْأَلُ مِنْ ذَلِكَ لِأُضِيفَهُ إِلَى سَائِرِ أَيَادِيكَ عِنْدِي وَ مِنَّتِكَ عَلَيَّ وَ احْتَجْتُ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ أَنْ يَسْأَلَنِي بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ-؟ الْجَوَابُ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً وَ عَنِ الْفَصِّ الْخُمَاهَنِ هَلْ يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ إِذَا كَانَ فِي إِصْبَعِهِ؟-
[١] ( ١، ٢، ٣) التكوير: ٢٠- ٢٣.
[٢] ( ١، ٢، ٣) التكوير: ٢٠- ٢٣.
[٣] ( ١، ٢، ٣) التكوير: ٢٠- ٢٣.
[٤] محمّد بن عبد اللّه بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميري، قال العلامة في القسم الأوّل من الخلاصة ص ٥٧:« .. أبو جعفر القمّيّ كان ثقة وجها، كاتب صاحب الأمر عليه السلام و سأله مسائل في أبواب الشريعة.
قال النجاشيّ: قال لنا أحمد بن الحسين: وقعت هذه المسائل إلى في أصلها و التوقيعات بين السطور، و كان له اخوة( جعفر، و الحسين، و احمد) كلهم كان لهم مكاتبة.